تقدم نواب حزب “الكتائب” وكتلة “تجدّد” و “تحالف التغيير”، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 شباط 2024
والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية، وفقرات في مقدمة الدستور
والنواب هم: أشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل اقرار الموازنة ونشرها
3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها
4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورودها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي
5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة
6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.
7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب
ومنذ يومين قرر المجلس الدستوري وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69–83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024 وذلك لحين البت بالمراجعة
وهذه المواد تنص على ما يأتي
المادة 10: حظر اعطاء سلفات خزينة خلافا للقانون
المادتان 39 و 40: تعديلات طابع المختار
المادة 56: ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية
المادة 69: اعفاء السيارات الملوثة للبيئة من بعض الرسوم
المادة 83: فرض رسوم على ادخال الشاحنات الاجنبية الى لبنان
المادة 86: تخفيض معدل الضريبة على ارباح التفرغ على العقارات
المادة 87: اجراء تسوية على التكاليف الضريبية غير المسددة والعالقة امام لجان الاعتراض على الضرائب
المادة 91: رسوم الجامعة اللبنانية
كما كان المجلس الدستوري قرر تعليق المواد 36 /45/ 72
93/94/ من قانون الموازنة الى حين البت بالمراجعة
في هذا الإطار قدم رئيس مؤسسة JUSTICA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث للديار تلخيصاً عما تتضمنه هذه المواد وهو على الشكل الاتي
المادة ٣٦